معهد الخوئي | Al-Khoei Institute

معهد الخوئي | Al-Khoei Institute
  • الإمام الخوئي
  • المكتبة المرئية
  • المكتبة الصوتية
  • المكتبة
  • الاستفتاءات

المواطنه في الفقه الاسلامي

الأستاذ الشيخ أحمد البهادلي
  • ٨٤٢٠
  •  

المواطنة في الفقه الإسلامي


 


       الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسوله الخاتم (ص)، وأنبيائه المصطفين والأوصياء المعصومين  (ع) ، والأولياء والصحابة الصالحين، ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين .


 


السلام عليكم أيها النخب الأجلاء ورحمة الله وبركــــــاته.


    وبعد : 


            إنطلاقاً من محور المؤتمر الأول نبدأ بتحديد المقصود بهذا الموضوع من بين ما  لهذه الكلمة (المواطنة) من معان ِِِِِِِ لغوية وعرفية عامة وخاصة , بل وشرعية أيضاً . تحاشياً لتغاير ما قد يحصل بين المتكلم والسامع من تبادر الحقيقة اللغوية إلى أحدهما والعرفية العامة أو الخاصة إلى الآخر .


 




1- معنى المواطنة لغة ً: كلمة مواطنة: ((على وزن مفاعلة)) ، مأخوذة من موطن على وزن ((مفعل)). والموطن والوطن بمعنى واحد .                                                                                                        




قال الجوهري : الوطن : (المنزل الذي تقيم به)(1) ، وأزاد إبن منظوربأنه : (موطن الإنسان ومحلّه)(2) ،  وقولهما يماثل ما قاله الفيروز آبادي بأنه:(منزل الإقامة)(3) .


     وإذا كانت صيغة (المفاعلة) ــ لغة ًــ تفيد تفاعلا ً بين طرفين مثل مشاركة بين شريك وشريك , ومزارعة بين مزارع وصاحب الأرض , ومضاربة بين عامل وصاحب مال في التجارة ، وهكذا . فإن المفاعلة ههنا  بين المواطِن والموطن أو الوطن .


 وبتعبير أكثر دقة : إن المواطنة تعني ما بين المتوطن ووطنه من مشاعر اعتبارية ــ و لربما بعضها طبيعية تكوينية ــ  تختلف بين شخص وآخر باختلاف إعتبارات المواطن باختلاف شخصيته , روحيا ً أو عاطفيا ً أو إنسانيا ً أو قوميا ً أو ماديا ً أو تاريخيا ً, أو بأكثر من اعتبار وفق مستوى ثقافته ومقومات شخصيته .


      ومن إختلاف الناس باختلاف ثقافاتهم واعتباراتهم تختلف ــ تبعا ً لذلك ــ  مساحة مفهوم الوطن والموطن ومفهوم ما يشتق منهما. فقد قال من طغى عليه الشعور القومي في أنشودته:(بلاد العُرب أوطاني) , وقال من أهمه دينه أكثر من قوميته فيما قال  من شعر:


أضحى لنا الإسلام دينا ً                  وجميع الكون لنا وطنا ً(4) .


والحال أن المعنى اللغوي للوطن ــ كما عرفت ــ هو المنزل أو مكان الإقامة الذي تقيم به أنت .


 


2- أما المعنى العرفي : وأقصد به عُرف عامة الناس الشامل للشرائح المختلفة دينيا ً وثقافيا ًوما الى ذلك من العناوين التي تتعدّد على أساسها أصناف البشرـ فهوـ كما نص عليه أحد العلماء بقوله:


 (الوطن العرفي هو الذي يتخذه الإنسان مسكنا ً ومقرا ً له). ولا يشترط في صدق الوطن أن يقصد دوام الإقامة فيه , فالبلد أو القرية التي هي مسقط رأسه وكانت مسكن أبويه من قبله,إذا اتخذها مسكنا ً له, كانت وطنا ً له في نظر أهل العرف , وإن لم يقصد دوام الإستيطان فيها.


  (نعم قد يُتردد في صدق الوطن العرفي على الوطن الذي يستجده الإنسان إذا لم يقصد دوام الإقامة فيه , بل قصد البقاء مؤقّتا ً..... ولا يعتبر في الوطن العرفي أن يكون له فيه ملك , ولا أن يقيم فيه ستة أشهر).(5)


3- الوطن الأصلي : لقد ورد هذا التعبير عن الوطن مقيدا ً بالأصالة , وفُسّر بالعالم العقلي .قال الشيخ بهاء الدين العاملي (قدس سره) :


(التجريد سرعة العود إلى الوطن الأصلي , والإتصال بالعالم العقلي . وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : (حب الوطن من الإيمان). وإليه يشير قوله تعالى:


 [ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية]. وإياك أن تفهم من الوطن دمشق وبغداد وما ضاهاهما فإنّهما من الدنيا .


 وقد قال سيد الكل في الكل (ص): (حب الدنيا رأس كل خطيئة). فأخرج من هذه الدنيا الظالم أهلها .....)(6) . 


  وقد ورد التعبير بـ (الوطن الأصلي في الشرع ), وقيل في تعريفه :


 (مولد الرجل ومنشؤه , والبلد الذي هو فيه , ويسمى بالأهلي , ووطن الفطرة والقرار)(7) . 


وتقييد الوطن ههنا بالأصلي وبالقيود الأخرى تمييزا ً له عن (وطن الإقامة) الذي عرفّوه بـ : (الموضع  الذي ينوى الإستقرار فيه خمسة عشر يوما ً أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا ً) ،  ويسمى بـ : وطن السفر, والوطن المستعار, والحادث .(8) . 


 


4- الوطن الشرعي : بعض العلماء يطلق الوطن الشرعي دون تقييده بالأصلي ، ويعرّفه بـ : (المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلا ً قد استوطنه ستة أشهر, بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصدٍ ونيّة) (9) ، لكنه يعقّب عليه بقوله :


(الظاهر أنهُ يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا ً...) (10) . 


وفيما روي عن أهل البيت ( ع) , جوابا ً عن سؤال: ما الإستيطان؟ فأجاب :


( أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر) (11) .


    ولعل ما يدل على إشتراط هذا التعقيب : ما روي عن أبي الحسن الأول(ع) أنه قال: ( كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل , وليس لك أن تتم فيه) (12).


    وجاء في جواهر الكلام تعليقا ً على ما في شرائع الإسلام فيما يبيّن نوعا ً من أنواع الوطن: (المراد (( بالوطن الذي يتم فيه)) ... ((هو كل موضع)) يتخذه الإنسان مقرا ً ومحلا ً له على الدوام إلى الموت ... كما نص عليه الفاضل والشهيد وغيرهما , بل نسبه في المدارك إلى سائر من تخلّف عن العلاّمة) (13) .


    وهذا النمط من الحديث عن بيان معنى الوطن بتحديد مورده في خصوص أحكام صلاة المسافر من حيث القصر والتمام غاية في الدقة في منهج الفقهاء لتحديد موضوعات أحكامهم . فهو لم يهمل مفهوم الوطن على إطلاقه , وإنما خص حكمه بمفهوم الوطن في هذه المسألة دون غيرها من المسائل الفقهية التي قد يرد الوطن أو مشتقاته موضوعا ً لها .


    ووفقا ً لهذا المنهج لا يكفي أن نأخذ تحديدا ً للوطن من أي مبحث فقهي فضلا ً عن غيره ونشتق منه المواطنة ونسند لها حكما ً فقهيا ً , بل لابد من رسم مفهومها فيما يخص البحث المقصود تحديدا ً.


 


5- المواطنة موضوعة البحث : من الواضح أن مقصود المؤتمر من بحث المواطنة فقهيا ً , ليس بحثها إلا بلحاظ مفهومها السياسي , فإنه الموضوع الذي يشغل بال المهتمين بالعمل الإسلامي على مستوى الحكم .


    والمواطنة في إطار هذا المفهوم كما وضّحتها بعض المصادر :


(عضوية كاملة في دولة , والمواطنون لديهم بعض الحقوق , مثل حق التصويت وحق تولي بعض المناصب العامة , كذلك عليهم بعض الواجبات ... من خلال دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم ) (14) . 


أو كما عرّفتها دائرة المعارف البريطانية :


(علاقة بين فرد ودولة كما يحدّدها قانون تلك الدولة , وبما تتضمنه تلك العلاقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة) (15) .


   وهذا التعريف وإن حافظ على بعض العناصر في المعنى اللغوي وفي بعض الأعراف الخاصة لمعنى المواطنة , كالمكان الذي يقيم به الإنسان وهو مدلول الوطن والموطن لغة ً واصطلاحا ً, والتفاعل بين المتوطن ووطنه وهو مدلول صيغة المواطنة , إلا أنه فارَق جميع تلك المعاني بحجم المكان , وبكونه مُقامة عليه دولة , وبنوع التفاعل وما يترتب عليه من حقوق وواجبات متبادلة وموثقة بنظام وقانون .


   وذهب صنف من السياسيين إلى أن المواطنة ليست فقط هي العلاقة بين فرد ودولة , وإنما هي : (ممارسة سلوكية تنعكس على المواطنين جميعا ً , بموجبها يدرك الجميع أهمية جميع المواطنين على قدم المساواة , دون تمييز بينهم بسبب الدين والمذهب والعرق والجنس)(16) .


   فالمواطنة بموجب هذا التحديد ممارسة عملية للتفاعل بين المواطنين في دولة المساواة , وليست علاقة قانونية فقط .


 


المواطنــــــــة السياسية والفقه الإســــــــلامي:


      المواطنة السياسية بمعناها الأخير ليست توجّها ً صحيحا ً في معيار الفقه الإسلامي . فهو وإن ألغى في تشريعه كثيرا ً من الفوارق بين البشرية جمعاء فضلا ً عن الوطن الواحد بأيِِّ من معانيه , إلّا أنّه أقر فوارق لدى العقلاء، ووضع فوارق أخرى بمقاييسه الخاصة.


قال تعالى : [ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا ً عظيماً] 4/95 .


وقال تعالى : [الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ....] 4/34 . 


وقال تعالى : [ ياأَيُّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ] 49/13 .


وقال تعالى : [والله فضل بعضكم على بعض في الرزق...] 16/69 .


وقال تعالى : [ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ...] 4/32 .


    نعـــم ألغى الشارع المقدس فارق العــرق والــدم واللــون والمكــان , لكنه أسّس أُخرى ـ كما في هذه الآيات وفي غيرها أيضا ًـ وهو العليم الخبيـر.


     ومما لا يحتاج إلى بيان أن التوجه العلماني لا يرى للدين ومــدى الإلتزام به دورا ً في التفاضل بين البشر كما هو الحال في الشرائع السماوية.


    أما المواطنة السياسية بمعنى العلاقة بين فرد ودولـــة كما يحددها قانونها بحقوق وواجبات متبادلة بين الدولة والمواطن , فالحديث عنها ـ فقهياً  يقع في محــــورين :


المحور الأوّل :   


                  أحكام المواطن المسلم من حيث الإلتزام بقوانين الدولة التي تَوطَنها واكتسب وثيقة توطنها بها ( الجنسية ) ، سواء أكانت دولة كافرة أم مسلمة ، في الفقه الإسلامي . 


المحور الثاني :  


                  أحكام الدولة الإسلامية وقوانينها من حيث المساواة أو التمييز بين مواطنيها على إختلاف عناوينهم : مسلمين على مذاهب مختلفة ، وكفاراً على ملل متنوعة من كتابيين ومشركين ، وذوي ديانات غير سماوية ، وقوميات متعددة ، وأوطان مختلفة ، ذكوراً وأناثاً ، كباراً وصغاراً ... وما إلى ذلك من تنويع وتصنيف . 


 


     أما المحور الأوّل : - وهو المواطن من حيث حكمه الفقهي الشرعي - : فالمعروف لدى فقهاء الإمامية هو الإلتزام بقوانين الوطن الذي توطنه باكتساب وثيقة التجنس أو إذن الإقامة وهويتها . سواء أكانت الدولة وقوانينها المشرّعة للتطبيق إسلامية أم غير إسلامية .


     أما تطبيق القوانين الإسلامية : فهو واجب في الوطن وغيره .


     وأما القوانين النافذة في دول المهجر: فيجب الإلتزام بها أيضاً ، مادامت مخالفتها تضر بسمعة الإسلام والمسلمين ، أو تلحق الضرر بالنفس أو بالآخرين . أو تعهّد المواطن - ولو ضمناً - بالإلتزامات التي لاتكون منافية لأحكام الشريعة (18) . 


   وهذا المحور لايتطلب مزيداً من البحث والتفصيل في مسائل المواطنة ، ويتعين على كل مكلف أن يرجع إلى مقلَّده في مسألتي جواز الإستيطان في بلدان الكفر من دون ضرورة، ومدى الإلتزام بقوانين الوطن إذا لم تكن إلزامية بحسب تقليده . 


   المهم في المباحث الفقهية لموضوع المواطنة السياسية إنما هو المحور الثاني ؛ لتنوع مصاديق المواطنة ، وما يتطلبه كل مصداق من بحث مستقل . وهذا يحتاج إلى بلورة مجموعة من الفتاوى على المستوى الدستوري والقانوني وآليات تطبيقهما على التنوع الإستيطاني ، من حيث تساوي المواطنين مع إختلافهم وتنوعهم، أو عدم تساويهم في بعض الحقوق والواجبات، أو في جميعها ، كالتملك والدفاع والقضاء والقيادات العليا والإنتخاب ، وما إلى ذلك . 


   ومما يثقل كاهل الباحث في هذا الموضوع – إضافة لتنوع وتعدد مباحثه – قلة مصادره المباشرة لدى الإمامية وبعض أئمة المذاهب الأخرى لإبعادهم عن تولي الحكم الشرعي، بل عن الخوض والتدخل في شؤون الدولة التي تحكم المسلمين على مرّ العصور، مما جعل خوضهم بهذه المباحث بدون جدوى إن لم يكن محضوراً عليهم . وندرة روايات المعصومين (ع) في كتب الحديث مع وفرتها في مسائل غير ذات بال شاهد على ذلك . 


      وكل ما يتيسر للباحث في هذا المحور : الوثيقة النبوية أو الصحيفة المدنية التي نُظمت للعلاقة بين أهل يثرب مؤمنين وكتابيين ومشركين ، وقد نصبوا محمداً (ص) حاكماً على هذا الإئتلاف .


     ومثلها عهد النبي (ص)  لنصارى نجران . وعهد الإمام علي (ع) لواليه على مصر (مالك الأشتر ) . وبعض فقرات الصحيفة السجادية (19) . 


    ومما جاء في العهد العلوي : ( ..... وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم ، واللطف بهم ، ولاتكن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم ، فإنهم صنفان : اما أخ لك في الدين ، أو نظير لك في الخَلق ) (20) .


     ومن مجموع النصوص المتعلقة بموضوع المواطنة في الدولة الإسلامية ، نتلمس أمرين مهمين : 


1- إن الدولة الإسلامية تتقوم بأربعة أركان : ٍٍٍ( الشعب - المواطنون - ، الوطن ، النظام الإسلامي ، السلطة الحاكمة المنفذة للنظام ) . من دون أن يتصف المواطنون جميعاً بصفة التدين بالإسلام . أما هوية النظام فيتعين كونه إسلامياً في الجملة ، وإلا لكان علمانياً . 


    ومن مصاديق الدول الإسلامية ، دولة إيران . وقد قننت بدستورها حقوق الأقليات من مواطنيها المسيحيين واليهود والزرادشتية ، بحيث حصّل الجميع أكثر من الحقوق التي يقرها العدل الإجتماعي . من حرية التفكير والدين والإيمان والمعتقد ، وإظهاره عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، ومنع تعريض أحد لقسر يحد من حرية الإختيار أو إخضاع الحرية ، وما إلى ذلك من حقوق مساوية لحقوق المواطنين الآخرين .


    وإنما أذكر هذا المصداق العملي والتطبيقي باعتبار أن القائمين عليه فقهاء مسلمون ، وقد تجاوزوا البحث النظري في تطبيق العدل الإسلامي وفق ما توصل إليه إجتهاد القائمين على إستنباط النظرية الإسلامية وتطبيقها . 


    أما أن بعض هذه التطبيقات غير موفقه ، فهذا مما لايمكن لباحث نفيه مادام التطبيق لفتوى مجتهد قد يخطىء إصابة الحكم الشرعي . وقد يكون ما نراه خطأ عندهم هو عين الصواب في واقع الأحكام الشرعية . وأين هذا من الإستبداد بالرأي والتأسيس للتمييز على مواصفات لا تنهض لإثبات مبررات ومسوغات التمييز .                                                                     على المعترض أن يصحح الخطأ في الإجتهاد إن إستطاع . أما أن يستهين بعدل الله وحكمه بين عباده فلا كلام لنا مع هكذا محاور إلا الدعاء له بالتوفيق إلى رؤية الفرق بين حكم المتصف بالكمال المطلق ( جل جلاله ) ، وحكم مخلوقه الساعي إلى التكامل والمتخبط في سعيه بدون هدى خالقه ، ولم يصل منذ آلاف السنين إلى اليوم ومابعده إلى وفاق على صحة رؤية . 


أسأل الله تعالى أن يهدي عباده أجمع إلى مافيه سدادهم وخيرهم في الدنيا والآخرة ، ويجعلنا ممن إتبع هداه ودعى إليه . 


 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                          الهوامش 


 




1- الجوهري : إسماعيل بن حماد : الصحاح : مادة وطن . 




2- إبن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب : مادة وطن ، دار صادر ، بيروت ، 1956 م . 




3- الفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط : باب النون ، فصل الواو والهاء ، ج 4 ص 276 ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه ، القاهرة . 




4- عنوان النشيد الوطني المعروف . وأبيات الشعر للدكتور محمد أقبال ، فيما نقله السيد فاضل الميلاني في بحثه : الوطن والوطنية في الفكر الإسلامي ، مجلة معهد الدراسات العربية والإسلامية ، العدد الثالث ، ص 19 ، تشرين الأول 2001 م ، لندن . 




5- الشيخ محمد أمين زين الدين : كلمة التقوى ، ج 2 ، كتاب الصلاة . 




6- السيد فاضل الميلاني ، الوطن والوطنية في الفكر الإسلامي ، ص 28 ، مرجع سابق ، عن الشيخ البهائي ، الكشكول ، ج 1 ص 305 ، دار الزهراء ، بيروت ، 1983 م . 




7- المصدر نفسه ، ص 17 ، عن محيط المحيط . 




8- المصدر نفسه ، ص 17 ، عن محيط المحيط . 




9 / 10 – السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي : منهاج الصالحين / العبادات ، ج 1 ،ط 26 ، بغداد ، 1410هـ . 


11/ 12 -  الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج 5 ص 522 ، باب 14 ، ح 11 + ح 6 ، ط 4 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،   1391  هـ . 


 13- الشيخ محمد حسن النجفي : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، طبع دار  المؤرخ العربي  + مؤسسة المرتضى العالمية ، ج5 ص 357 ، بيروت ، 1412 هـ . 


 14 / 16- السيد فاضل الميلاني ، ص 33 ، مرجع سابق . 


 17- أنظر نصها الكامل عند :  محمد سليم العوّا : النظام السياسي للدولة الإسلامية ، ص50 ، دار الشروق ، القاهرة ، 1989 م . 


 18- أنظر : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم : فقه المغتربين / التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر – طبقاً لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني ، ص 165- 172 . 


 19- نهج البلاغة / عهد مالك الأشتر ، تحقيق الدكتور صبحي الصالح ، ص 427 + الدكتور: محمد سليم العوّا :  النظام السياسي للدولة الإسلامية ، ص50 ، مرجع سابق . 


 20- الدكتور علاء الجوادي : الوطن والمواطنة والوطنية في الإسلام ، مجلة معهد الدراسات العربية والإسلامية ، العدد الثالث ، ص 186 –  مرجع سابق ، عن مكاتيب الرسول للأحمدي . 


 


 


 


المصادر والمراجع


   القرآن الكريم .




1- إبن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب : دار صادر ، بيروت ، 1956 م .




2- البهائي ( الشيخ المحقق) : الكشكول ، دار الزهراء ، بيروت ، 1983 م . 




3- الجوادي علاء (الدكتور) : الوطن والمواطنة والوطنية في الإسلام ، مجلة معهد الدراسات العربية والإسلامية ، العدد الثالث ، تشرين الأول ، 2001 م ، لندن . 




4- الجوهري : إسماعيل بن حماد : الصحاح .




5- الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ط 4 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،   1391  هـ . 




6- الحكيم : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي : فقه المغتربين / التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر – طبقاً لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. 




7- الخوئي ( آية الله العظمى ): السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين / العبادات ، ط 26، بغداد ، 1410هـ . 




8- زين الدين (آية الله العظمى ) :الشيخ محمد أمين: كلمة التقوى ، ج 2 ، كتاب الصلاة ، إيران. 




9- الصالح:  صبحي ( الدكتور ) : - / تحقيق عهد مالك الأشتر/ نهج البلاغة .




10- العوّا : محمد سليم : النظام السياسي للدولة الإسلامية ، دار الشروق ، القاهرة ، 1989 م .




11- الفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب : القاموس المحيط : مؤسسة الحلبي وشركاؤه ، القاهرة




12- الميلاني : السيد فاضل : الوطن والوطنية في الفكر الإسلامي ، مجلة معهد الدراسات العربية والإسلامية ، العدد الثالث ، تشرين الأول 2001 م ، لندن .




13- النجفي ( آية الله العظمى ) : الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، طبع دار المؤرخ العربي + طبع مؤسسة المرتضى العالمية ، بيروت ، 1412هـ .